فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 2857

قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.

قال أبو بكر:

م 5074 - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد [1] لم يضمن.

هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [2/ 288/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:

(ح 1516) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال:"خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".

(ح 1517) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.

(1) وفي الدار"لم يتعمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت