قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.
قال أبو بكر:
م 5074 - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد [1] لم يضمن.
هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [2/ 288/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:
(ح 1516) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال:"خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".
(ح 1517) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.
(1) وفي الدار"لم يتعمد".