يكن فاكهة مثل البطيخ والأترج، والقثاء، فلا بأس أن يؤخذ اثنان منه بواحدة من صنفه، هذا قول مالك [2/ 121/ألف] .
وقال النعمان في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين جائز إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب [1] .
وقال محمد: لا يجوز الفلس بالفلسين إذا كان بعينه.
م 3487 - واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلًا يدًا بيد، مثل القطن والصرف، والورس، والحنا والعصفر.
ففي قول النعمان: لا يجوز ذلك إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، وإذا اختلف النوعان فلا بأس، اثنان بواحد، ولا يجوز رطل حديد برطلين حديد.
وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلًا، ولا [[خير] ] فيه نسيئة، وكذلك القطن، والصوف، ولا خير فيه نسيئة.
وقال الزهري: كل شيء يوزن فهو يجري مجري الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير.
(1) في الأصل:"يعقوب ومحمد"وهو خطأ، وكذا في"العمانية".