فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 2857

أبواه [1] إن كانا كافرَيْن، وبه قال محمد.

وقال يعقوب: ارتداده ارتداد، وإسلامه إسلام.

قال أبو بكر:

م 5182 - واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أو من دين النصارى إلى دين اليهود والمجوس.

فكان الشافعي يقول: إن رجَع إلى دينه، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه، ثم حورب.

وفي قول مالك، وأبي ثور: ذلك كفرٌ كله، ولا يجب عليه شيء.

قال أبو بكر:

م 5183 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال

جنونه [2] أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا [2/ 300/ب] كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك.

(1) وفي الدار"لا يرث أبويه".

(2) وفي الدار"حال حياته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت