فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 2857

أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.

والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.

والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح 1362) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبرًا.

ولإجماع عوام [1] أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.

وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.

قال أبو بكر:

م 4290 - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.

وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] [2] جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.

(1) "عوام"ساقط من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت