فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 2857

م 847 - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.

وقال الثوري: ثوب يجزيه.

وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.

وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [1/ 63/ألف] .

وقال أصحاب [الرأي] (1) : يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.

(ح 483) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.

(ح 484) وقال:"إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت