فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 2857

أخبرنا أبو بكر محمد بن [ابراهيم بن] [1] المنذر:

قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية.

وقال الله جل ذكره: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية.

فكان ظاهر قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر، عن تراض منهما جائز.

ودل قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} على أنه لم يرد بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

(ح 1177) فمما نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيعه بيع الحر.

م 3393 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل.

(1) ما بين القوسين كان ساقطًا من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت