فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 2857

م 865 - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.

فكره سفيان الثوري، وأحمد، [1/ 65/ألف] ، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.

وفيه قول ثان:"وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.

وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما

وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.

وقال الشافعي:"يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:

(ح 495) لحديث عقبة بن عامر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت