فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 2857

م 684 - فإن عجز عن السجود ففيها قولان: أحدهما: أن يومئ إيماءً ولا يرفع إلي وجهه شيئًا ليسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس.

وقال عطاء، والثوري: يومئ برأسه إيماءً.

وقال مالك:"لا يرفع إلى جبهته شيئًا".

وقال أبو ثور: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه شيئًا فسجد عليه أجزأه. ورخّص بعضهم: أن يضع مخدّة يسجد عليها ولا يرفع إلى وجهه شيئًا، هذا قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وأم سلمة، الرخصة في السجود على الوسادة والمخدّة، وقال أحمد، وإسحاق: نحوًا من قول أبي ثور.

وكان أنس: إذا اشتكى يسجد على مرفقه.

واختار أحمد، السجود على المرفقة وقال: هو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق.

ويجزئ السجود على المرفقة عاء أصحاب الرأي.

5 -باب صلاة من يعالج عينيه مستلقيًا

م 685 - واختلفوا في المرء يعالج عينيه مستلقيًا، فقالت طائفة: لا تجزيه الصلاة إلا قائمًا، أراد ابن عباس: معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت