فهرس الكتاب

الصفحة 2834 من 2857

15 -باب صيد البحر والخبر الدال على أن المراد من[2/ 232/ألف]قوله تعالى{حرمت عليكم الميتة}بعض الميتة دون بعض

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} .

(ح 1597) وفي حديث أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(ح 1598) وقال جابر بن عبد الله:"ألقى لنا البحر ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا منه، وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا، فأتينا النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قدمنا عليه المدينة، فأخبرناه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأرسلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الله- منه، فأكله".

قال أبو بكر: وفي أكل النبي- صلى الله عليه وسلم - منه دلالة على أن أكل من أكل منه على غير معنى الضرورة التي أبيح لصاحبها الميتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت