فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 2857

وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح.

قال أبو بكر:

م 4768 - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.

فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.

م 4769 - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح [1] ، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.

قال أبو بكر: عليهما الحد.

قال أبو بكر:

م 4775 - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.

فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.

(1) "إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت