وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان [1] ، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعدًا، والآخران [2] : لا يجوز.
قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.
وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.
م 2422 - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.
فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.
وقال أبو ثور: يقرع بينهما.
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.
وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.
(1) في الأصل:"في لبني فلان"، والتصحيح من الأوسط.
(2) في الأصل:"أو الآخر".