فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 2857

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان [1] ، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعدًا، والآخران [2] : لا يجوز.

قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.

وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

م 2422 - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.

(1) في الأصل:"في لبني فلان"، والتصحيح من الأوسط.

(2) في الأصل:"أو الآخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت