فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 2857

وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه، فرخص في حبس الطعام إذا أخذه من ضيعته، وكره أن يشتري الطعام ويحبسه، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال الأوزاعي: والجالب ليس بمحتكر.

قال أبو بكر: احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار غير الطعام، لا يجوز تحريمه.

قال أبو بكر:

(ح 1240) ثبت عن أنس أنه قال: غلا السعر بالمدينة، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم، ولا مال.

قال أبو بكر:

م 3469 - وقد اختلف في التسعير على الناس.

فكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع به الناس: بع كما يبيع الناس مثل سلعتك [2/ 118/ب] وإلا فأخرج.

وكان الشافعي: لا يرى التسعير على الناس.

قال أبو بكر: وبه أقول، إذ لو جاز التسعير لسعر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت