فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 2857

وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركًا للشفعة، ثم يأخذها.

وقد روينا عن الشعبي قولًا رابعًا، وهو [1] أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.

قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.

13 -باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟

قال أبو بكر:

م 3686 - كان مالك، والشافعي، والنعمان [2] ، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.

وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.

وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.

قال أبو بكر:

(1) "وهو"ساقط من الدار، ومن العمانية/ 262.

(2) "والنعمان"ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت