فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 2857

فأتى بها النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وقال مالك: إذا كان شيئًا له بال: يأخذه أحب إلى، ويعرفه.

قال أبو بكر:

م 4141 - واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة.

فرخصت فرقة في أخذها، والانتفاع بها.

فممن روينا ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.

وقال الحسن بن صالح: تعرف العشرة الدراهم السنة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام.

وقال الثوري في الدارهم: يعرفه أربعًا.

وقال أحمد: يعرفه سنة.

وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة، أو نحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت