فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 2857

هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد [1] ، وإسحاق، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.

وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.

وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

(ح 1491) وأما السنة فقول النبي:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى [2] ، وإما أن يقتل".

35 -باب عفو المجني عليه عن [3] الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدًا

قال أبو بكر:

(1) "وأحمد"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار:"أن يعفوا".

(3) وفي الدار:"من الجناية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت