فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 2857

وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.

وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

وقال الثوري: يعزر السيد.

وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.

وقال قتادة: يقتلان جميعًا.

وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحًا يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجميًا: فعلى السيد القود.

وقال سليمان بن موسى قولًا خامسًا قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس"."

قال أبو بكر:

م 4926 - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.

فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت