وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.
وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.
وقال الثوري: يعزر السيد.
وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.
وقال قتادة: يقتلان جميعًا.
وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحًا يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجميًا: فعلى السيد القود.
وقال سليمان بن موسى قولًا خامسًا قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس"."
قال أبو بكر:
م 4926 - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.
فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.