فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 2857

وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.

وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.

وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.

م 5194 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله [1] بارتداده.

م 5195 - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.

وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.

قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:

إما أن يكون جائزًا فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.

أو يكونَ ممنوعًا من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.

وأنا استخير الله تعالى فيه.

قال أبو بكر:

م 5196 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.

(1) "عن ماله"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت