فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2857

قال أبو بكر:

قال الله جل ذكره: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ برد الأمانات إلى أهلها أمرًا عامًا.

م 4053 - وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار.

قال أبو بكر:

م 4054 - أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

م 4055 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته، أن لا ضمان عليه.

وممن روينا ذلك عنه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال شريح، والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت