فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 2857

قل أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد وإصابة الجارية، الثيب، فليبع ذلك مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التى كانت عليها، والألبان التي كانت في الضروع وقت الشرى، فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين.

قال أبو بكر:

م 3553 - إذا أخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة مائة دينار وباعها مرابحة، ثم أطلع على الخيانة.

فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، [2/ 130/ألف] وإسحاق، وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح.

وقال النعمان، ومحمد: المشتري بالخيار، إن شاء رد المبتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به، فإن كان المبتاع مستهلكًا فالثمن له لازم.

م 3554 - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة، ثم يبيعها مرابحة ولا يبين.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن كان المبيع قائمًا بعينه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائتًا فقد وجب الثمن.

وقد روينا عن شريح، وابن سيرين: أنهما قالا: له مثل نقده، وإلى مثل أجله ونحوه قال الأوزاعي.

وقال أحمد: إن كان البيع قائمًا، فإن شاء كان له إلى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت