فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2857

وفيه قول ثان: وهو أن لا تحصنه، هذا قول مجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح 1088) وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديًا ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.

م 2696 - واختلفوا في الأمة هل تحصن؟.

فقالت طائفة: إذا نكحها، ووطيها فهو محصن، هذا قول سعيد ابن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، والشافعي.

وقال عطاء، وابن سيرين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا تحصن،

م 2697 - واختلفوا في الحرة تكون تحت العبد.

فقالت طائفة: يحصنها، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وكان عطاء، والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت