م 1231 - واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه، فكره عطاء، ومجاهد، والزهري، بيعه وشراءه.
ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي.
"قال الثوري: له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد."
واختلف فيه عن مالك، فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيرًا، وقال مرة: مثل قول الثوري.
قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثه أوجه: أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء، والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعًا لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهبًا في طريقه أو راجعًا فذلك غر مكروه.
م 1232 - كان الشافعي: لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.