فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 2857

وكان إسحاق يقول:"يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين".

قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.

م 812 - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالًا:

(ح 469) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.

فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.

وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت