فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 2857

وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائمًا وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلًا جبروا على نقضه.

53 -باب تضمين من استعان [1] صبيًا حرًا لم يبلغ أو مملوكًا بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

قال أبو بكر:

م 5088 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيًا لم يبلغ، أو مملوكًا [2/ 289/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.

م 5089 - وإذا استعان [2] حرًا بالغًا على عمل من الأعمال، متطوعًا أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.

هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

(1) في الأصلين"استعار".

(2) في الأصلين"استعار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت