فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 2857

وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4972 - ديات نساء أهل الكتاب على شطور [1] ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور [2] ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.

قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الآية.

فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

م 4973 - وأجمع أهل العلم على القول به.

قال أبو بكر:

لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكمًا في شيء من الشجاج دون الموضحة.

(1) وفي الدار"شطر".

(2) وفي الدار"شطر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت