فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 2857

إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية.

م 3061 - اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته، ثم يطلقها وهي في العدة.

فقالت طائفة: [2/ 68/ب] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، والنخعي، والز هري، والحكم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق لا يلزمها، هذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو إن اتبعها الطلاق حين تعتدي لزمها الطلاق، وإن طلقها بعد ما يفرقان، لم يلزمها.

وقال مالك: إذا افتدت بشيء على أن يطلقها، ثم طلقها طلاقًا متابعًا نسقًا، فذلك ثابت عليه، وإن كنت بين ذلك صمت، فليس بشيء.

قال أبو بكر: بقول ابن عباس، وابن الزبير أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت