فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2857

وإن وجد وجد مجهولًا لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.

ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.

قال أبو بكر:

(ح 1189) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.

م 3405 - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.

هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.

وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.

م 3406 - فالبيع في ذلك كله يبطل.

(ح 1190) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت