وقال أبو ثور: إذا قسم الإمام قسمة على من سمى الله عَزَّ وَجَلَّ أنه له، وإذا قسمه الناس عن أمولهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزئ عنه.
وقد روينا عن النخعي قولًا رابعاَ: قال: إذا كان المال كثيرًا فرقه بين الأصناف، وإذا كان قليلًا أعطاه صنفًا واحدًا.
وفي قول خامس: وهو إيجاب الصدقة أن يفرقها في الأصناف التي سمى الله عز وجل، هكذا قال عكرمة، والشافعي.
م 1097 - أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وإلى [1/ 81/ب] رسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
م 1098 - واختلفوا في دفع إلى الأمراء.
فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبى، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: تدفع إلى الأمراء.
وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في مواضعها.
وقال طاووس لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.