فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 2857

وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالمًا فعليه الحد.

قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.

م 4756 - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته [1] ، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4757 - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.

فقالت [2/ 255/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

وقال مالك:"لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".

وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط [2] إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي [3] إلى شريكه ما يجب له فيها.

(1) "أو أخته"ساقط من الدار.

(2) "سوط"ساقط من الدار.

(3) "ويؤدي إلى شريكه ما يجب له فيها"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت