وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالمًا فعليه الحد.
قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.
م 4756 - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته [1] ، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4757 - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.
فقالت [2/ 255/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
وقال مالك:"لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".
وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط [2] إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي [3] إلى شريكه ما يجب له فيها.
(1) "أو أخته"ساقط من الدار.
(2) "سوط"ساقط من الدار.
(3) "ويؤدي إلى شريكه ما يجب له فيها"ساقط من الدار.