فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 2857

قال أبو بكر: وفي قوله:"وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه"دليل على أن من وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر مدركًا لحجه إذ هو واقف، وإن دفع قبل غروب الشمس بيّن ذلك في ظاهر قوله:"وقد أتى عرفات ليلًا أو نهارًا".

م 1503 - وقد اختلف في هذا، فقال أكثرهم: إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم كذلك قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل.

وقال ابن جريج: عليه بدنة.

وقال مالك: عليه حج قابل والهدي ينحره في حج قابل، وهو كمن فاته الحج.

قال أبو بكر: وبقول عطاء، ومن وافقه أقول، وذلك لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:"وقد أتى عرفات في ذلك ليلًا أو نهارًا فقد قضى تفثه وتم حجه".

(ح 672) وفي حديث ابن يَعمُر الديلي: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:"الحج عرفة فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع تم حجه".

م 1504 - وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت