فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 2857

(ح 1164) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال:"لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.

وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.

قال أبو بكر:

م 3299 - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد [1] ، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.

وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشرًا، وفي العتق ثلاث حيض.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه.

(1) في الأصل"أبي عبيدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت