فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2857

وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي. ويلزمه عن الشافعي، والنعمان الولد إذا علم بولادة فلم ينفه، بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إثباته ونفيه.

وفي قول يعقوب: الوقت عند النفاس، إذا أنفاه في النفاس لا عن، ولزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن ولزم الولد أباه، وحكي ذلك عن محمد، والوقت عند في ذلك أربعون يومًا.

قال أبو بكر:

م 3245 - إذا علم الرجل بولادتها، فأنكره حين بلغه، كان ذلك له، ويلاعنها عليه، ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازمًا، ويلاعنها برميه إياها، وهذا آخر قول الشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - حكم بالولد للفراش، فالولد ثابت النسب للفراش، فإن نفى الزوج الولد أول ما أمكنه أن ينفيه، فبإجماع نفى عنه الولد مع السنة الثانية، وكل مختلف فيه من هذه المسألة، فمردود [1] إلى قول:

(ح 1157) النبي- صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش".

م 3241 - واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته، وينفي الولد عنه، ثم يموت الولد، ويخلف مالًا، فيدعيه الزوج بعد ذلك.

فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الثوري: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما ادعى مالًا، وإذا ادعاه وهو حي ضرب والحق به.

(1) في الأصل"مردودًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت