فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 2857

وقال الليث بن سعد في الدابة يقوم على الرجل، يتركه ولا يعقره.

وبه قال الشافعي. قال لأن روح يألم بالعذاب ولا ذنب له، واحتج في ذلك.

(ح 818) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وما حقها؟ قال:"أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به".

وقال الشافعي في الفارس من المشركين: للمسلم أن يعقر دابته لأن هذه منزله يجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله.

وسئل الثوري عن قتل الخنازير، قال: أكره قتل البهائم.

وقال أحمد: قتل الله كل خنزير، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: لا يقتل من مواشيهم، ولا يحرق نحلهم، ولا يعقر دوابهم، ولا يقتل شيء من الحيوان صبرًا، وذلك.

(ح 819) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت