فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 2857

م 4156 - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.

قال أبو بكر:

(ح 1357) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال في ضالة الغنم:"لك، أو لأخيك، أو للذئب".

م 4157 - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.

وإن كانت في قرية فليضمها إليها [1] ، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.

وقال مالك في البقرة مثله.

وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.

وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.

قال أبو [2/ 195/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لك، أو لأخيك، أو للذئب"وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.

قال أبو بكر:

م 4158 - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان:

(1) في الأصلين: فيضمها إليه، وما أثبته من المدونة، وعبارتها: قال مالك: أما ما كان قرب القرى، فلا يأكل، وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها، أهـ 4/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت