فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 2857

وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.

قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها [1] .

م 4160 - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه [2] .

فقال الشافعي: هو لصائده الأول.

وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.

م 4161 - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلًا، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

م 4162 - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [2/ 195/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.

م 4163 - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئًا فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.

(1) "عليها"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"تلف عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت