فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 2857

وبه قال ابن المسيب، غير أنه قال: فإن لم يجد بقرة، فعشر من الغنم.

وقال الشافعي: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعًا من الأرض ينحرها فيه، أجزأته.

وقال أبو عبيد: لا محل للبدن دون الحرم.

م 4584 - واختلفوا فيمن نذر صوم يوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد.

فقال النخعي، والحسن، والأوزاعي، وأبو عبيد: يفطر ويقضيه.

وقال مالك، والشافعي: لا قضاء عليه.

وقال الحكم وحماد: يكفر بيمينه ويصوم يومًا مكانه.

وقال جابر بن زيد: يطعم مسكينًا.

وقال قتادة: يصوم يومًا منه.

وقال أبو ثور: يفطر ويقضي يومًا مكانه.

م 4585 - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة، بغير عينها.

فقال الشافعي: يفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام مني، ويقضيها.

وإن نذر صوم سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويفطر [1] يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، ولا قضاء عليه.

وقال مالك: إذا لم ينو شيئًا صام اثني عشر شهرًا سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة.

(1) "ويفطر"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت