فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 2857

فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله [1] ، هكذا قال طاووس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.

وفيه قول رابع: وهو أن الذي عليه الدين، إذا أفلس، أو مات، وعليه دين إلى أجل، فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله، ننتفع به إلى أجلك [2] ، ونحن

ضامنون لك لحقك، قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك من الورثة، إن قالوه، لمكان الميراث.

م 3855 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال [3] أنها إلا آجالها، لا تحل بموته.

م 3856 - وقال الثوري، والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين [4] ، فمات الحميل قبل محل الدين، أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه، حتى يبلغ الأجل.

(1) "إذا وثق الورثة ... إلى قوله: إلى أجله"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"أجله".

(3) وفي الدار"إلى الأجل".

(4) وفي الدار"بدين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت