فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2857

لمنُشدٍ"يريد مكة."

م 4150 - واختلفوا في لقطة مكة.

فقالت طائفة [1] : حكم لقطتها كحكم لقطة [2] سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبدًا، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.

م 4151 - واختلفوا في معنى قوله:"إلا لمنشد".

فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشدًا يقول قبل ذلك أو معروفًا: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.

ومال إسحاق إلى قول جرير.

وذكر أبو عبيد: "أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال:"إلا لمنشد"وهو يريد المعنى الأول."

وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد"."

قال أبو عبيد: "وليس يخلو قوله:"إلا لمنشد"إن كان أراد"

(1) وفي الدار"قال مالك".

(2) كلمة"لقطة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت