م 4132 - وإذا قتل اللقيط عمدًا، فأمره إلى الإمام [1] : إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.
وبه نقول.
(ح 1344) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -"السلطانُ وليّ من لا وليّ له".
وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.
وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر:
م 4133 - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.
م 4134 - وإذا قذفه قاذف.
فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [2/ 191/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.
قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله [2] المزني عنه.
(1) "إلى الأمام"ساقط من الدار.
(2) كذا في الأصل"قاله"، وكلمة"قالة"أضافها مصححها على حاشية المخطوطة، وعلى هذه الزيادة تعليق في الحاشية أيضًا، ونصه: أظنه ليس قاله في الأصل ولا وجدته في أصل آخر، وكان قريء على المصنف، قلت: لعل هذا التعليق هو من قاريء للنسخة كان قد أطلع على =