فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2857

الحدود ما استطعتُم"."

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه [1] ".

وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود [2] ، رضي الله عنهم.

وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتج بعضهم:

(ح 1423) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم:"لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".

قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.

وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.

ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله عز وجل.

(1) وفي الدار"أبي الزناد"وهو خطأ، والتصويب من الأوسط 4/ 196/ب، وكذا عند"عب"10/ 225 رقم 18922.

(2) في الأصلين"ابن مسعود"، والتصويب من الأوسط 4/ 196 /ب، وكذا عند"عب"10/ 225 رقم 18921، و"بق"8/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت