فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 2857

فقالت طائفة: يحد حدا واحدًا، كذلك قال عطاء، وطاووس [1] ، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.

وبه قال مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن.

وفي قول حماد بن أبي سليمان، ومالك: سواء جمع القذف بكلمة واحدة أو فرقه.

وقالت طائفة: يحد لكل واحد منهم حدا، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان القذف بكلمة واحدة كان حدا واحدًا، وإن قذف هذا، ثم قذف هذا، ثم هذا كان لكل واحد منهم حد، هذا قول عطاء، والشعبي، وقتادة، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول رابع: وهو إن جاؤوا جميعًا فحد واحد، وإن جاؤوا متفرقين أخذ كل إنسان منهم حده، هذا قول عروة بن الزبير.

قال أبو بكر: قول الحسن البصري أصح، لأنهم لم يختلفوا أن رجلًا لو قذف [2/ 263/ألف] خمسة من الناس فعفا أربعة منهم، أن للخامس الحد، دل ذلك على أن لكل واحد منهم حدًا.

ولو لم يكن كذلك لسقط بعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس الحد.

(1) "وطاووس"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت