فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 2857

(ح 1575) وجاء الحديث عن النبي:"أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت."

وقد سئل مالك بن أنس عن قطع أَليْة الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأسًا، ولكن لا يؤكل ذلك الذنب.

قال أبو بكر:

م 5314 - ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حبيبة، لأن في ذلك تعذيبًا لها. وقد نُهِي عن تعذيب البهيمة والطير. ونُهِيَ عن المصبورة.

(ح 1576) وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا قطع رأسها فيرميَ به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت