فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 2857

فليس له أن يرجع فيما أعطاهم إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه [1] من قبل الرضاع أو غيره، من نحو امرأة الأب، أو أم امرأته، أو امرأة ابنه: ليس بمنزلة من حرم عليه بالنسب.

وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئًا، فله أن يرجع في هبته، وكذلك ابن الخال، وابن الخالة.

وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي ليس بمحرم، مثل ذلك.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة، ثم يرجع فيها، على ظاهر:

(ح 1371) حديث ابن عباس.

هذا قول أحمد، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم:

(ح 1372) "ليس لنا مثلُ السوء ...".

وكان طاووس يقول: لا يعود الرجل في هبته.

وقال الشافعي:"إذا وهب الرجل جارية، أو دارًا، فزادت الجارية في يده، أو بني الدار، فليس للواهب أن يرجع في الجارية أي حال ما كنت زادت خيرًا أو نقصت".

وقالت طائفة ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد، وقبضها الموهوب له، أن يرجع فيها، إلا الوالد فيما يهب ولده، هذا قول أبي ثور، واحتج:

(1) "إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت