فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.
وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالًا، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.
قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.
(ح 887) كان المغيرة بن شعبة صحب قومًا فأخذ أموالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.
والغدر لا يجوز.
وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.
م 1958 - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي دينًا، ثم خرج الحربي مستأمنًا فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.
وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينًا كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعًا.
وبه أقول.