فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 2857

المقاتلة، وهم من قد احتلم، أو استكمل خمس عشرة من الرجال، ويحصي الذرية، وهم من دون المحتلم ودون البالغ خمس عشرة، والنساء صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم طعامًا، أو قيمته دراهم، أو دنانير يعطى المنفوس شيئًا، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا مستوي لأنهم يعطون الكفاية على قدر اختلاف أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، ولم يختلف أحد بغيته من أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، ويعطى من الفيء من رزق من ذلك، وكاتب جندى ممن لا غنا لأهل الفيء عنه، رزق مثله"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت