فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 2857

وقبلت بنية عليك، يفعل ذلك ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك أقام له وكيلًا، وسمع من شهودًا المدعي، وأمضى الحكم عليه، إلى أن يقدر على استخراج المال هذا قول يعقوب.

وكان أحمد ينكر الهجم، ويقول: لا يهجم عليه وشدد عليه حتى يظهر.

ورأى بعض أهل الحديث أن يوجه القاضي برجلين يثق بها، أو معها جماعة من الخدم، والنساء، ومعهم الأعوان بالباب لدخول الدار، ويدخل النساء، ثم الخدم، وتنحّى حرم المطلوب، فيصرون في بيت، ويفتش الدار، ثم يدخل النساء إلى البيت الذي فيه حرم المطلوب، فيفتشونه، فإن أصابوه أخرجوه إلى القاضي، يأتون المنزل بغتةً.

قال أبو بكر: وإذا كان المدعي عليه مريضًا لا يمكن حضور مجلس القاضي، بعث القاضي مع المدعي رجلًا من أمنائه، وبعث معه شاهدين من شهوده، وكتب اليمين على ما يجب أن يستحلف عليه، واستحلفه الأمين بحضرتها على ما يجب، فإن أمر بالمال أشهد الشاهدين على إقراره، فإن ادعى دعوى يجب النظر فيه، وكّل وكيلًا يحضر مع خصمه عند القاضي، ثم يحضر الوكيل والخصم عند القاضي لينظر فيه.

م 1993 - وقد اختلفوا في المدعي عليه تكون امرأة، فقال بعضهم: إن كانت تبرز، وتخرج، أمر القاضي بإخراجها إلى مجلس [1/ 194/ب] الحكم، وإن كانت لا تخرج، وفي إليها من يستحلفها في منزلها، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وقد رأيت في الحكام من يأمر بإخراج المرأة التي لا تخرج في مبارز، أو يأمر بإخراجها بالليل، ويتولى القاضي استحلافها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت