فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2857

ثابت، وسليمان بن يسار، أبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، كذلك قال النخعي، والشعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

م 2049 - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه، لم يحلف العبد مع شاهده، ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين.

م 2050 - وقال مالك في الشهادة في الولاء لا أرى أن يجزيها ولا يوالى، فإن طال ذلك ولم يجيء المال طالب، فأرى أن يحلف ويأخذ المال، ولا يجزيه.

وفيه قول الشافعي: لا يجزيه، ولا يثبت به مال من جهة جر الولاء.

م 2051 - ويحلف النصراني مع شاهده في قولهما جميعًا، وقول أحمد، ويستحق المال.

م 2052 - ولا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده قول مالك والشافعي.

م 2053 - وتحلف المرأة المسلمة في قولهما، مع شاهدها وتأخذ الكتاب.

م 2054 - وقال مالك في العبد يأمره سيده أن يدفع مالًا من دين عليه، إلى رجل فدفعه بشاهد عدل، فقال مالك: يحلف العبد ويبوأ السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت