فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 2857

م 2091 - ولو أقاما جميعًا البينة، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، وأقام المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت، فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان، ولا شهادة للنصراني، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادة أهل الذمة، ونجعلها للمسلم.

قال أبو بكر: لا تقبل شهادة من خالف دين الإِسلام.

م 2092 - ولو أن دار في يدي رجلين أحداهما مسلم، والآخر نصراني، فأقرا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثا، وهما أخوان، وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا, ولم يكن لهما بينة، استحلفا، وكانت الدار بأيديهما بينهما، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يحكم المسلم.

والجواب في الدار، والعبد، والأمة، والثياب، والحيوان، والذهب والفضة سواء.

ولو أن دارًا بيد رجلين فأقرّا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثا، فقال أحدهما: كنت مسلما وكان أبي مسلما، وقال الآخر: قد كنت أنا أيضًا مسلما، وقال آخر: كنت نصرانيا فأسلمت بعد موت أبي، وقال: هو: أسلمت قبل موته، وأقر الآخر أن أخاه كان مسلمًا قبل موت أبيه، فإن الميراث للمسلم الذي يجمع على إسلامه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 2093 - وكذلك لو كان عبدا فقال أخوه: أعتقت بعد موت أبيك، وقال الآخر: أعتقت قبل موت أبي، فالميراث للذي أجمع على عتقه في قولهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت