فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 2857

وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.

قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.

وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.

م 459 - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

م 460 - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . [1]

(1) بدأ السقط من المخطوط

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:

«وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ،

فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ.

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْهَرُ،

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجْهَرُ

وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ.»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت