فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 2857

وقال الزهري في قوله: أنت بائنة، أو أنت برئية، أو أنت طالق، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وقال في أنت خلية: تطليقة، وهو أملك بها.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو عبيد في الخلية والبرئية، والبائنة: أنها ثلاث، ثلاث في المدخول بها.

وفيه قول ثان: إذا قال لامرأته: أنت خلية، أو برئية، أو بائنة، أو بتة ثلاثًا للمدخول بها، كل واحدة منهن، ويدين في التي لم يدخل بها، تطليقة واحدة أراد، أم ثلاثًا، فإن قال واحدة، كان خاطبًا من الخطاب، هذا قول مالك.

وقال ربيعة في الخلية والبرئية، والبائنة: بمنزلة البرئية إن كان دخل بها، فهي البتة، وإن لم يدخل بها، فهي واحدة.

وفيه قول ثالث: وهو أنها واحدة، وهو أحق بها في البرئية، والبتة، والبائنة، هذا قول عطاء، وكذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة في الحلية.

وقال أبو ثور في الخلية والبرئية، والبائن، والبتة، في كل واحدة منها تطليقة، يملك الرجعة ولا يسألة عن نيته.

وفي البرئية، والبائنة، والبتة لا والخلية قول رابع: وهو أنها واحدة بائنة، هذا قول النخعي.

وفيه قول خامس: وهو أن ذلك إلى نيته يدين، هذا قول عمرو بن دينار، وبه قال إسحاق.

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك لا يكون طلاقًا حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقًا، فيكون طلاقًا، هذا قول الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت