فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2857

فقالت: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعلت أزواج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترته طلاقًا من أجل أنهن اخترنه.

م 2936 - واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقال: أمرها بيدها، فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود.

وفي أسانيدها مقال.

وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، وحماد بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، حتى تقضي فيه، هذا قول الزهري، وقتادة، وبه قال أبو عبيد، وابن نصر.

وكذلك نقول، ويدل على صحته:

(ح 113) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت